قانون

المادة 12 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثانية عشرة: التنازل عن الإنتاج المستقبلي

تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يجوز أن أتنازل لناشر عن كل كتبي القادمة؟

لا، تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يُعد باطلًا.

ما حكم شرط التنازل عن الأعمال المستقبلية في عقد النشر؟

التنازل عن مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي باطل بنص المادة.

مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.