المادة 11 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الحادية عشرة: انتقال ملكية حقوق المؤلف
تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا.
2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.
3- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
4- إذا كان المصنف عملًا فرديًّا وتوفي صاحبه، أو عملًا مشتركًا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيف تنتقل حقوق المؤلف إلى غيره في حياته وبعد وفاته:
- قابلية الانتقال: حقوق المؤلف قابلة للانتقال كلها أو بعضها، إما بالإرث أو بالتصرف النظامي كالبيع أو الترخيص. ويشترط في التصرف شرطان: أن يُثبت بالكتابة، وأن يحدد نطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا. فالاتفاق الشفهي أو العقد الذي لا يذكر المدة والنطاق الجغرافي لا يستوفي ما تطلبه المادة.
- حقوق الورثة: تنتقل حقوق المؤلف إلى ورثته بعد وفاته، عدا حق إجراء تعديل أو حذف على المصنف؛ فليس للورثة تغيير مضمون العمل.
- وصية المؤلف: إذا أوصى المؤلف بمنع النشر أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
- عدم وجود وارث: إذا كان المصنف فرديًا وتوفي صاحبه، أو مشتركًا وتوفي أحد مؤلفيه، ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تبطل تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي، فالتصرف المكتوب المحدد جائز، أما التنازل الشامل عن الإنتاج المستقبلي فباطل. كما تعالج المادة 10 حالة المؤلف الذي أذن لغيره بالاستغلال ثم أراد سحب مصنفه أو تعديله.
لصياغة عقد نقل حقوق سليم أو لمسائل تقسيم الحقوق بين الورثة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
باعت ريم حق نشر روايتها لشركة إنتاج لتحويلها إلى مسلسل. لكي يكون التصرف مستوفيًا لشروط هذه المادة يجب أن يكون مكتوبًا ويحدد نطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا، مثل مدة خمس سنوات داخل المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يجب أن يكون عقد بيع حقوق المؤلف مكتوبًا؟
نعم، التصرف في حقوق المؤلف يجب إثباته بالكتابة وأن يحدد نطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا.
هل يرث الورثة حقوق المؤلف؟
نعم، تنتقل الحقوق لورثة المؤلف من بعده، عدا حق إجراء تعديل أو حذف على المصنف.
هل تنفذ وصية المؤلف بعدم نشر كتابه؟
نعم، إذا أوصى المؤلف بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
لمن يذهب نصيب المؤلف إذا مات بلا وارث؟
يؤول نصيبه إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر
- المادة 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- المادة 12
تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
- المادة 13
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب ع
- المادة 14
تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

