المادة 5 من نظام حماية المرافق العامة
المادة الخامسة
تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أشد صور الاعتداء على المرافق العامة، وهي الأفعال المتعمدة.
الأفعال المعاقب عليها:
- تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة.
- تعمد قطعها أو تعطيلها.
وتطبق العقوبة سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا في الفعل.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
نشر العقوبة: يجوز أن يتضمن قرار أو حكم العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. ويُقدَّر ذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها. ولا يكون النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو تأييده من المحكمة المختصة، أو اكتساب الحكم الصفة النهائية.
والفرق الجوهري بين هذه المادة والمادة 6 هو عنصر العمد: فالمادة 6 تعاقب من تسبب في الإتلاف أو القطع أو التعطيل بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال دون سجن، بينما تختص هذه المادة بمن تعمد ذلك وتجيز السجن.
والنص الحالي جاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1438/4/19هـ. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قام شخص في الرياض بقطع كيبل هاتف أرضي عمدًا لإيقاف الخدمة عن جاره بعد خلاف بينهما، وساعده صديقه في ذلك. وفق المادة، يمكن معاقبة الاثنين، الفاعل والشريك، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما، ويجوز نشر العقوبة على نفقتهما بعد أن تصبح نهائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية المرافق العامة
ما عقوبة إتلاف المرافق العامة عمدًا؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إحدى العقوبتين.
هل يعاقب الشريك في إتلاف المرافق؟
نعم، تطبق العقوبة سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا.
هل يمكن نشر اسم من أتلف المرافق العامة؟
يجوز أن يتضمن القرار أو الحكم نشر منطوقه على نفقة المخالف، بعد تحصن القرار أو تأييده من المحكمة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/38) — 19/4/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 19/ 4/ 1438هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا.
مواد أخرى عن عقوبات الاعتداء على المرافق العامة
- المادة 6
تعاقب المادة من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة حتى 100 ألف ريال، وتجيز منع المقاول المتسبب من التعاقد مستقبلًا.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد م
- المادة 7
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك ال
- المادة 8
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو الهواتف العامة، ومن يغرق الطرق أو السكك الحديدية أو يعطلها أو يعرض المرور للخطر.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من
- المادة 9
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل لغيره الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
- المادة 10
تجيز المادة في حالة العود إلى أي مخالفة من مخالفات النظام الحكم بغرامة تزيد على حدها الأقصى، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

