ضبط مخالفات المؤشرات الجغرافية في نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي
المفتشون ذوو صفة الضبط وواجب تمكينهم، والاستعانة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق النيابة العامة وادعائها، واختصاص المحكمة بالمخالفات والمنازعات ودعاوى التعويض.
5 مواد
- المادة 16
يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتكون لهم صفة الضبط.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
- المادة 17
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها.
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. وللهيئة -عند الحاجة- طلب الاستعانة بالجهات المختصة؛ لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
- المادة 18
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
- المادة 19
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 24
يجوز للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية بعد الاتفاق معها أو بالقطاع الخاص لأداء أي مهمة مسندة إليها، دون إخلال باختصاصات تلك الجهات.
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أي من تلك الجهات الحكومية.