قانون

المادة 5 من نظام حماية الطفل

المادة الخامسة · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية

تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام حماية الطفل

ما معنى أولوية الطفل في الحماية؟

تعني المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

هل الأولوية مقيدة بحالات معينة؟

لا، فالنص يقول «في جميع الأحوال» دون قيد.

مواد أخرى عن حقوق الطفل والرعاية البديلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.