المادة 23 مكرر من نظام حماية الطفل
المادة الثالثة والعشرون مكرر · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
تعاقب المادة على جريمة إيذاء الطفل بالسجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 100 ألف ريال، وتشددها في حالات محددة، وتضاعفها عند العود، وتعاقب المحرض والمتفق والمساعد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، و تنص على الآتي:
1- مع مراعاة ماتقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة".
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 مكرر بلغة مبسطة
أضيفت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، وهي التي تحدد عقوبات إيذاء الطفل، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا.
العقوبة الأساسية (الفقرة 1): كل من ارتكب فعلًا يشكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى، أي الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الاستغلال أو التهديد بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحداهما. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
العقوبة المشددة (الفقرة 2): تصبح العقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ريال إذا اقترنت الجريمة بأي مما يأتي:
- أن يكون من وقع عليه الإيذاء من ذوي الإعاقة.
- أن يقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.
- أن يقع ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
- أن يقترن باستخدام أحد الأسلحة.
- أن تتعدد أفعال الإيذاء في الواقعة.
ويلاحظ أن الفقرة 2 تجمع بين السجن والغرامة، ولا تنص على الاكتفاء بإحداهما كما في الفقرة 1.
العود (الفقرة 3): تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
الشركاء (الفقرة 4): من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة على ارتكاب الجريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها.
وتقدير العقوبة في كل واقعة للمحكمة المختصة، فمن يواجه اتهامًا أو يريد رفع شكوى يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عامل في دار رعاية أطفال يعتدي بالضرب على طفل. لأن الإيذاء وقع في مكان رعاية، تنطبق العقوبة المشددة: السجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ريال، ومن ساعده على ذلك يعاقب بالعقوبة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 مكرر من نظام حماية الطفل
ما عقوبة إيذاء الطفل في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحداهما، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
متى تشدد عقوبة إيذاء الطفل؟
إذا كان الطفل من ذوي الإعاقة، أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو ممن يناط بهم تطبيق النظام، أو باستخدام سلاح، أو تعددت أفعال الإيذاء؛ فتصبح السجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 إلى 500 ألف ريال.
ما عقوبة تكرار إيذاء الطفل؟
تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
هل يعاقب من حرض على إيذاء طفل؟
نعم، يعاقب المحرض والمتفق والمساعد بالعقوبة المقررة للجريمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة إيذاء الطفل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

