قانون

المادة 20 من نظام حماية الطفل

المادة العشرون · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام حماية الطفل

هل تشمل المعايير الألعاب المستوردة؟

نعم، تنص المادة على وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة.

ما الجوانب التي تغطيها معايير ألعاب الأطفال؟

المواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وعدم مخالفة الضوابط الشرعية.

مواد أخرى عن حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.