المادة 11 من نظام حماية الطفل
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الطفل من التدخين والمواد الضارة بثلاث فقرات:
الفقرة 1 – البيع للطفل واستخدامه: يحظر أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته. ويحظر أيضًا أن يُستخدم الطفل في شراء هذه المواد، أو في أماكن إنتاجها أو بيعها، أو في الدعاية لها.
الفقرة 2 – الألعاب والحلوى: يحظر استيراد وبيع ألعاب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، لأنها تقرّب صورة التدخين إلى الطفل.
الفقرة 3 – المشاهد والتدخين في حضوره: يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
والطفل كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى، فيشمل حظر البيع كل من هو دون هذا الحد. ويلاحظ أن الفقرة الأولى لا تقتصر على التبغ، بل تشمل «غيره من المواد التي تضر بسلامته».
هذه الأحكام تخاطب أطرافًا متعددين: أصحاب المحلات والبائعين، والمستوردين، ومن يعرضون المحتوى، وكذلك الأهل والكبار الذين يدخنون بحضور الأطفال. ولم تذكر المادة عقوبة أو جهة رقابة بعينها.
مثال عملي
محل تموينات في الخبر يطلب من صبي عمره 12 عامًا توزيع منشورات دعائية لنوع من السجائر الإلكترونية مقابل مبلغ بسيط. استخدام الطفل في الدعاية لمواد التدخين محظور بالفقرة الأولى من هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حماية الطفل
هل يمنع بيع الدخان لمن هو دون 18 سنة؟
نعم، تحظر المادة بيع التبغ ومشتقاته للطفل، والطفل وفق النظام كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة.
هل التدخين أمام الأطفال ممنوع نظامًا؟
نعم، تنص الفقرة 3 على حظر التدخين أثناء وجود الطفل.
هل يجوز بيع حلوى على شكل سيجارة؟
لا، تحظر الفقرة 2 استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
مواد أخرى عن حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار
- المادة 12عُدّلت بموجب م/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
- المادة 20
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

