قانون

المادة 39 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة التاسعة والثلاثون

تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًّا من أحكام النظام واللوائح؛ وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاماً.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام حماية البيانات الشخصية

ماذا يحدث للموظف الحكومي إذا خالف نظام حماية البيانات؟

يجب على الجهة العامة مساءلته تأديبيًا وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظامًا.

هل تمنع المساءلة التأديبية العقوبات الأخرى؟

لا، فالمادة تنص على أن المساءلة تكون دون إخلال بما ورد في المادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.

هل المساءلة التأديبية اختيارية للجهة الحكومية؟

لا، فالنص يستخدم صيغة الوجوب: يجب على الجهة العامة مساءلة منسوبيها المخالفين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.