قانون

المادة 40 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الأربعون

تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يحق لي المطالبة بتعويض إذا تسربت بياناتي بسبب مخالفة شركة؟

نعم، لمن لحقه ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي.

هل يشمل التعويض الضرر النفسي؟

نعم، تنص المادة على التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

هل يسقط التعويض إذا عوقبت الجهة المخالفة؟

لا، فالمطالبة بالتعويض تكون مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.