المادة 38 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثامنة والثلاثون
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام.
2- يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة إلى العقوبات الأصلية إجراءين تكميليين:
1- مصادرة الأموال: يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. وهذا جوازي للمحكمة وليس وجوبيًا. ويشترط ألا تمس المصادرة حقوق الغير حسن النية، أي من اكتسب حقًا على هذه الأموال دون علم بمصدرها المخالف. والمادة تمنح صلاحية المصادرة للمحكمة المختصة فقط.
2- نشر ملخص الحكم أو القرار: يجوز للمحكمة المختصة أو للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (36) -بحسب الأحوال- أن تنص في الحكم أو القرار الذي يحدد العقوبة على نشر ملخصه:
- على نفقة المحكوم عليه أو المخالف.
- في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها.
توقيت النشر: لا يكون النشر إلا بعد أن يصبح الأمر نهائيًا، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
- اكتساب الحكم الصفة القطعية.
- تحصّن قرار اللجنة بفوات ميعاد التظلم منه.
- صدور حكم نهائي برفض التظلم من القرار.
وبذلك يُحمى المخالف من نشر أمر قد يُلغى لاحقًا. وتأتي هذه المادة بعد تنظيم الضبط والتفتيش في المادة (37).
ولمن صدر ضده حكم أو قرار يتضمن المصادرة أو النشر أن يستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة الجهة المختصة بتغريم شركة في الرياض لمخالفتها النظام، ونص القرار على نشر ملخصه على نفقتها. لم تتظلم الشركة من القرار حتى فات ميعاد التظلم، فأصبح القرار متحصنًا، وعندها يجوز نشر ملخصه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة على نفقة الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يمكن مصادرة الأرباح الناتجة عن مخالفة نظام حماية البيانات؟
يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
متى يُنشر الحكم أو القرار ضد المخالف؟
بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
من يتحمل تكاليف نشر الحكم؟
يكون النشر على نفقة المحكوم عليه أو المخالف.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها
- المادة 35عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- المادة 36عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- المادة 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
- المادة 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

