قانون

المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثامنة والعشرون

تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يحق للمحلات تصوير الهوية الوطنية؟

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية المحددة للهوية أو نسخها إلا تنفيذًا لأحكام نظام، أو بطلب جهة عامة مختصة وفق ما تحدده اللوائح.

متى يجوز تصوير الهوية أو نسخها؟

في حالتين: أن يكون ذلك تنفيذًا لأحكام نظام، أو أن تطلبه جهة عامة مختصة وفق اللوائح.

مواد أخرى عن البيانات الصحية والتسويق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.