قانون

المادة 25 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الخامسة والعشرون

لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلاَّ وفقاً لما يأتي:

1- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.

2- أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة -بحسب ما تحدده اللوائح- تُمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك.

وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يجوز إرسال رسائل تسويقية لي بدون موافقتي؟

لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل اتصالك الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بعد أخذ موافقتك، عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.

كيف أوقف الرسائل الإعلانية؟

تلزم المادة المرسل بتوفير آلية واضحة، بحسب ما تحدده اللوائح، تمكنك من إبداء رغبتك في التوقف عن إرسالها إليك.

هل تخضع رسائل الجهات الحكومية لهذا الشرط؟

المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة مستثناة من هذا الحكم.

مواد أخرى عن البيانات الصحية والتسويق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.