المادة 27 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السابعة والعشرون
تجيز المادة جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها في ثلاث حالات، وتحيل الضوابط إلى اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز جمع البيانات الشخصية أو مُعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:
1- إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.
2- إذا كان سَيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
3- إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة استثناءً من شرط الموافقة لخدمة البحث العلمي والإحصاء. فيجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في أي من الحالات الآتية:
- إذا لم تتضمن البيانات ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.
- إذا كان سيجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أخرى، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
- إذا كان جمع البيانات أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيه نظام آخر، أو تنفيذًا لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفًا فيه.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في المادة.
ويلاحظ أن شرط ألا تكون البيانات حساسة ورد في الحالة الثانية، وأن هذه الحالة تتطلب أن يتم إتلاف ما يدل على الهوية خلال المعالجة وقبل الإفصاح لأي جهة أخرى، لا بعده. كما أن الاستثناء كله مقصور على الأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية؛ فلا يمتد إلى غيرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تجيز معالجة البيانات غير الحساسة لأغراض تسويقية بشرط الجمع المباشر والموافقة، وقبل المادة 28 التي تمنع تصوير الوثائق الرسمية المحددة للهوية أو نسخها إلا في حالات محددة. وللباحثين والجهات البحثية أن يستعينوا بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية لمعرفة ضوابط اللوائح.
مثال عملي
فريق بحثي في جامعة بالرياض يجري دراسة إحصائية على بيانات لا تتضمن ما يدل على هوية أصحابها على وجه التحديد. يجوز له جمعها ومعالجتها دون موافقة أصحابها وفق الحالة الأولى، مع مراعاة الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز استخدام بياناتي في البحث العلمي بدون موافقتي؟
يجوز في ثلاث حالات: ألا تتضمن البيانات ما يدل على هويتك، أو أن يتلف ما يدل عليها قبل الإفصاح وكانت غير حساسة، أو أن يقتضي ذلك نظام آخر أو اتفاق سابق أنت طرف فيه.
هل تشمل هذه الإباحة البيانات الحساسة؟
الحالة الثانية تشترط صراحة ألا تكون البيانات حساسة، أما الحالتان الأولى والثالثة فلم تذكرا هذا الشرط.
من يحدد ضوابط استخدام البيانات في الأبحاث؟
تنص المادة على أن اللوائح تحدد الضوابط اللازمة لما ورد فيها.
مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 6عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- المادة 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 24عُدّلت بموجب م/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.