البيانات الصحية والتسويق في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي
ضوابط معالجة البيانات الصحية وقصر الاطلاع عليها، واشتراط موافقة المتلقي وآلية إيقاف الإرسال للمواد الدعائية، ومعالجة البيانات غير الحساسة لأغراض تسويقية، وحظر تصوير الوثائق الرسمية المحددة للهوية إلا في الحالات المقررة.
4 مواد
- المادة 23
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على أن تشتمل على ما يأتي: 1- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم…
- المادة 25
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلاَّ وفقاً لما يأتي: 1- أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه. 2- أن يوفر مرسل المواد…
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 28
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.