المادة 26 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السادسة والعشرون
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يجوز استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، وتضع لذلك ثلاثة شروط مجتمعة:
- ألا تكون البيانات حساسة: فالبيانات الحساسة مستثناة صراحة من هذا الحكم.
- أن تكون قد جُمعت من صاحبها مباشرة: فالبيانات التي جُمعت من غيره لا يشملها هذا الإذن.
- أن يوافق صاحبها على ذلك وفق أحكام النظام.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
ومعنى ذلك عمليًا أن المعالجة التسويقية لا تجوز بمقتضى هذه المادة إذا تخلف أحد الشروط الثلاثة؛ فلا يكفي أن يوافق الشخص إذا لم تكن البيانات قد جُمعت منه مباشرة، ولا يكفي الجمع المباشر دون موافقة. أما البيانات الحساسة فالمادة لا تجيز معالجتها لأغراض تسويقية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 25 التي تشترط موافقة المتلقي المستهدف وتوفير آلية واضحة للتوقف عند استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية؛ فالمادة 26 تنظم معالجة البيانات للتسويق، والمادة 25 تنظم وسيلة إرسال المواد. ثم تتناول المادة 27 جمع البيانات ومعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية. وللشركات التي تبني حملات تسويقية على بيانات عملائها أن تستعين بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
متجر عطور في الرياض جمع من عملائه مباشرة أسماءهم وأرقامهم عند الشراء، ووافق بعضهم على استخدامها لأغراض تسويقية. يجوز للمتجر معالجة بيانات من وافق منهم لهذا الغرض وفق ضوابط اللوائح، أما من لم يوافق فلا تجيز المادة معالجة بياناته للتسويق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز للشركة استخدام بياناتي في التسويق؟
يجوز إذا كانت البيانات غير حساسة، وجمعت منك مباشرة، ووافقت على ذلك وفق أحكام النظام.
هل يجوز استخدام البيانات الحساسة لأغراض تسويقية؟
لا، المادة تستثني البيانات الحساسة صراحة من جواز المعالجة لأغراض تسويقية.
هل تكفي موافقتي إذا أخذت الشركة بياناتي من طرف آخر؟
تشترط المادة أن تكون البيانات قد جمعت من صاحبها مباشرة، إضافة إلى موافقته.
مواد أخرى عن البيانات الصحية والتسويق
- المادة 23
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الوارد
- المادة 25
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب الب
- المادة 28
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

