المادة 23 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثالثة والعشرون
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الصحية، على أن تقصر الاطلاع عليها ومعالجتها على أقل عدد ممكن من الموظفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على أن تشتمل على ما يأتي:
1- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
2- تقييد إجراءات وعمليات مُعالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
البيانات الصحية من أكثر البيانات خصوصية، ولذلك خصها النظام بضوابط إضافية. وتقرر هذه المادة ما يأتي:
أولًا: تحدد اللوائح ضوابط وإجراءات إضافية في شأن معالجة البيانات الصحية، بحيث:
- لا تتعارض مع أحكام النظام.
- تكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات.
- تحمي حقوقهم الواردة في النظام.
ثانيًا: يجب أن تشتمل هذه الضوابط على أمرين على الأقل:
- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية، بما فيها الملفات الطبية، على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين، وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
- تقييد إجراءات وعمليات معالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.
فالمادة تضع المبدأ (الحد الأدنى من الأشخاص المطلعين والمعالجين، وبالقدر اللازم فقط)، وتترك التفاصيل للوائح. وتلاحظ الإشارة الصريحة إلى برامج التأمين الصحي في الفقرة 2.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 الخاصة بتقويم الأثر، وتماثلها المادة 24 في الصياغة إذ تحيل إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية. ولمن يرى أن بياناته الصحية اطلع عليها من لا حاجة له بها أن يستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
في مستشفى خاص بالدمام، يحتاج الطبيب المعالج والممرضة المسؤولة إلى الاطلاع على الملف الطبي لمريض. أما موظفو أقسام لا علاقة لها بتقديم الخدمة الصحية لذلك المريض، فالمبدأ الذي تقرره المادة يقصر الاطلاع على أقل عدد ممكن من الموظفين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام حماية البيانات الشخصية
من يحق له الاطلاع على ملفي الطبي؟
تنص المادة على أن تقصر اللوائح حق الاطلاع على البيانات الصحية والملفات الطبية على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية.
هل يشمل النظام شركات التأمين الصحي؟
تشير الفقرة 2 إلى تقييد معالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.
أين أجد التفاصيل الكاملة لضوابط البيانات الصحية؟
تحيل المادة إلى اللوائح لتحديد الضوابط والإجراءات الإضافية لمعالجة البيانات الصحية.
مواد أخرى عن البيانات الصحية والتسويق
- المادة 25
لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية إلا بموافقة المتلقي وتوفير آلية واضحة لإيقافها، عدا المواد التوعوية من الجهات العامة.
فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب الب
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
- المادة 28
تمنع المادة تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا تنفيذًا لأحكام نظام أو بطلب جهة عامة مختصة وفق اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

