المادة 20 من نظام جمع التبرعات
المادة العشرون
تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة استثناءً من نطاق النظام. فأحكام نظام جمع التبرعات لا تسري على:
- الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات.
- وهي القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
والغاية من ذلك تجنب ازدواج التنظيم؛ فالجهات التي تحكم تلقيها للهبات والتبرعات قواعد خاصة تبقى خاضعة لتلك القواعد، لا لهذا النظام.
ويُلاحظ أن معيار الاستثناء هو الخضوع لتلك القواعد، فالنص لا يستثني كل جهة حكومية بالاسم، بل الجهات التي تخضع لقواعد القرار المذكور. ولا يتضمن هذا النظام نصوص تلك القواعد، فمن يريد معرفة الجهات الخاضعة لها وأحكامها عليه الرجوع إلى القرار نفسه.
ويتضح نطاق النظام الأصلي من تعريفات المادة 1، إذ إن الجهة المرخَّص لها هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي الحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات. وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 التي تخوّل المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من لهم صفة الضبط من منسوبيها، وتليها المادة 21 التي تنظم إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام جمع التبرعات
هل ينطبق نظام جمع التبرعات على الجهات الحكومية؟
لا تسري أحكامه على الجهات التي تخضع لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
ما معيار الاستثناء في هذه المادة؟
المعيار هو خضوع الجهة للقواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365)، لا مجرد كونها جهة حكومية.
مواد أخرى عن الترخيص بجمع التبرعات
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ا
- المادة 2
تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
- المادة 21
تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإر
- المادة 22
يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

