تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة السابعة

تجيز المادة للممثليات الدبلوماسية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها بالمعاملة بالمثل، وللهيئات الدولية والإقليمية تملك مقرها الرسمي، بشرط موافقة وزارة الخارجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

هل يحق للسفارات تملك العقار في السعودية؟

نعم، يجوز للممثليات الدبلوماسية المعتمدة تملك مقرها الرسمي ومقر سكن رئيسها وأعضائها على أساس المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية.

هل يحق للمنظمات الدولية تملك سكن لموظفيها؟

تذكر المادة للهيئات الدولية والإقليمية تملك المقر الرسمي فقط، في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها.

ما الجهة التي توافق على تملك السفارات والهيئات الدولية؟

يشترط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

مواد أخرى عن تملك الشركات والصناديق الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.