المادة 7 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة السابعة
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًّا، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
الأصل وفق تعريف المطور في المادة الأولى أنه شخص ذو صفة اعتبارية (كالشركة). وتأتي هذه المادة باستثناء يسمح بدخول الشخص الطبيعي (الفرد) في هذا النشاط بشروط.
فللجهة المختصة، في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء، أن تقيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. وهذه صلاحية تقديرية للجهة وليست حقًا تلقائيًا للفرد.
ويكون ذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة، والنص يلزم بأن تشتمل هذه الضوابط على أمرين على الأقل:
- سقف محدد لحجم المشروع العقاري الذي يجوز للفرد تنفيذه.
- عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًا.
أما مقدار هذا السقف وعدد المشروعات فلم تحدده المادة، وإنما تركته للائحة التنفيذية. ويخضع الفرد في ذلك لأحكام النظام واللائحة كما يخضع لها المطور الاعتباري.
وترتبط المادة بالمادة السادسة التي تحدد مستندات طلب الترخيص للمشروع، وبالمادة الثامنة التي تتناول التأشير على صك العقار عند إصدار الترخيص. ومن يرغب في التقدم بصفته الفردية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة ما تتطلبه اللائحة.
مثال عملي
يملك فهد أرضًا في القصيم ويرغب في بناء عدد صغير من الوحدات وبيعها على الخارطة بصفته الشخصية دون تأسيس شركة. يجوز للجهة المختصة عند الاقتضاء قيده في سجل قيد المطورين وترخيصه، لكن ذلك يكون وفق ضوابط اللائحة التي تضع سقفًا لحجم المشروع وعددًا محددًا من المشروعات سنويًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يمكن للفرد أن يبيع على الخارطة؟
يجوز للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
ما القيود على المطور الفرد؟
يلزم النص بأن تشتمل الضوابط على سقف محدد لحجم المشروع العقاري وعدد محدد من المشروعات التي يسمح له بتنفيذها سنويًا، وتحدد اللائحة تفاصيلها.
هل قيد الفرد حق تلقائي؟
لا، المادة تجعله صلاحية للجهة المختصة تستعملها في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء.
مواد أخرى عن ترخيص مشروع البيع على الخارطة
- المادة 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- المادة 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- المادة 6
تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

