المادة 5 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الخامسة
تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة تسويق المشروع عن طريق وسيط عقاري. فإذا رغب المطور في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط، فللجهة المختصة أن تطلب منه تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري.
ويلاحظ في المادة ما يلي:
- الطلب جوازي للجهة المختصة («للجهة المختصة أن تطلب»)، فليس النص إلزامًا تلقائيًا بتقديم الاتفاقية في كل حالة، بل صلاحية تستعملها الجهة.
- تنطبق المادة عند رغبة المطور في التسويق عبر وسيط عقاري، والوسيط بحسب المادة الأولى هو شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقًا للأحكام النظامية.
- تفاصيل ذلك، كتوقيت الطلب ومضمونه، تحيلها المادة إلى ما تحدده اللائحة.
وتأتي هذه المادة ضمن صلاحيات الإشراف التي تقررها المادة الرابعة للجهة المختصة، ومنها متابعة المشروعات والرقابة عليها. فالاطلاع على اتفاقية الوساطة يمكّن الجهة من معرفة الطرف الذي يتعامل مع المشترين باسم المطور. وتلي ذلك المادة السادسة التي تحدد المستندات المطلوبة لترخيص المشروع.
وعلى المطور أو الوسيط الذي يحتاج إلى صياغة اتفاقية تسويق متوافقة مع النظام واللائحة استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تعاقدت شركة تطوير في مكة مع مكتب وساطة عقارية مرخص لتسويق وحدات مشروعها على الخارطة. طلبت الجهة المختصة من الشركة نسخة من اتفاقية التسويق مع المكتب، فيجب على الشركة تزويدها بها وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يجب على المطور تقديم اتفاقية الوسيط العقاري دائمًا؟
المادة تجعل ذلك صلاحية للجهة المختصة، فلها أن تطلب نسخة من الاتفاقية إذا رغب المطور في التسويق عبر وسيط، وفق ما تحدده اللائحة.
من هو الوسيط العقاري في النظام؟
شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقًا للأحكام النظامية.
مواد أخرى عن سجل قيد المطورين العقاريين
- المادة 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- المادة 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- المادة 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- المادة 25
تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.
1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

