قانون

المادة 4 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الرابعة

تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي:

1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

2- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

3- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

من يشرف على مشاريع البيع على الخارطة؟

الجهة المختصة بتطبيق النظام، وهي التي يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الترخيص والمتابعة والرقابة والتفتيش.

هل توجد قاعدة بيانات عامة للمشاريع المرخصة؟

نعم، تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات المرخص لها، وتحدد اللائحة البيانات التي تتضمنها.

هل يمكن إسناد الرقابة إلى القطاع الخاص؟

يجوز للمسؤول إسناد بعض مهمات الإشراف إلى القطاع الخاص وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن سجل قيد المطورين العقاريين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.