المادة 29 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة التاسعة والعشرون
تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إلغاء قصيرة، تقرر أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ما معنى ذلك عمليًا؟
- إذا وجد حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا النظام في مسألة يتناولها، فإن حكم هذا النظام هو الذي يطبق، ويعد الحكم المتعارض ملغى.
- الإلغاء هنا مقصور على ما يتعارض مع النظام، فالأحكام الأخرى التي لا تتعارض معه لا تتأثر بهذه المادة.
- المادة لا تسمي أحكامًا أو أنظمة بعينها، بل تضع قاعدة عامة. فتحديد ما إذا كان حكم معين متعارضًا يحتاج إلى مقارنة نصه بأحكام النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تنظم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام، وقبل المادة الثلاثين التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا وقع شك في تعارض حكم معين مع هذا النظام، فيستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يلغي نظام البيع على الخارطة الأحكام السابقة؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ولا يمتد الإلغاء إلى ما لا يتعارض معه.
هل تسمي المادة الأنظمة الملغاة؟
لا، المادة تضع قاعدة عامة بإلغاء كل ما يتعارض مع النظام دون تسمية أحكام بعينها.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة
- المادة 27
تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 28
تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 30
تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

