المادة 27 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة السابعة والعشرون
تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة.
مضمون الحكم:
- للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام.
- يكون ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
ويلاحظ في المادة أمران:
- الصيغة جوازية («للجهة المختصة أن تتقاضى»)، فهي تمنح الجهة صلاحية فرض المقابل المالي.
- المادة لا تحدد مقدار المقابل ولا الخدمات التي يفرض عليها، وإنما تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. ومن ثم يرجع إلى اللائحة لمعرفة الخدمات الخاضعة للمقابل ومقداره.
والخدمات المقصودة هي التي تقدمها الجهة «بناءً على أحكام النظام»، والجهة المختصة بحسب المادة الأولى هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام التي يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة والعشرين المتعلقة بإجراءات نظر جرائم المادة الرابعة والعشرين، وقبل المادة الثامنة والعشرين التي تلزم المسؤول بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام.
والمطور الذي يحتاج إلى معرفة التكاليف النظامية لمشروعه يرجع إلى اللائحة، وله استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل توجد رسوم على خدمات البيع على الخارطة؟
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
كم تبلغ رسوم الترخيص؟
المادة لا تحدد المقدار، بل تحيل تحديد المقابل المالي إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة
- المادة 28
تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 29
تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30
تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

