قانون

المادة 27 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة السابعة والعشرون

تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل توجد رسوم على خدمات البيع على الخارطة؟

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.

كم تبلغ رسوم الترخيص؟

المادة لا تحدد المقدار، بل تحيل تحديد المقابل المالي إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.