المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة السادسة والعشرون
تسند المادة التحقيق والادعاء في جرائم المادة 24 إلى النيابة العامة والفصل فيها إلى المحكمة المختصة، وتجيز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.
3- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة إجراءات نظر الجرائم الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال المعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، مثل البيع دون ترخيص وتقديم مستندات غير صحيحة والمشروعات الوهمية واختلاس الأموال وعدم إيداعها في حساب الضمان.
(1) التحقيق والادعاء: تتولاهما النيابة العامة أمام المحكمة المختصة.
(2) الفصل والعقوبة: تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن هذه المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين.
(3) نشر الحكم: للمحكمة أن تنص في الحكم الصادر بالعقوبة على نشر ملخصه على نفقة المخالف:
- في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
- بشرط أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
والنشر جوازي للمحكمة وليس عقوبة تلقائية في كل حكم.
وبهذا يتضح الفرق في النظام: المخالفات الأشد في المادة الرابعة والعشرين تمر عبر النيابة العامة والمحكمة المختصة. وتأتي المادة بعد المادة الخامسة والعشرين التي تنظم شطب قيد المطور، وقبل المادة السابعة والعشرين المتعلقة بالمقابل المالي لخدمات الجهة المختصة.
ومن تضرر من أحد هذه الأفعال أو اتُهم بها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعقارية.
مثال عملي
أدانت المحكمة المختصة شخصًا أعلن عن مشروع فلل وهمي على الخارطة في جدة مع علمه بذلك، بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق والادعاء. نص الحكم على نشر ملخصه على نفقته في صحيفة محلية، ولا يتم النشر إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
من يحقق في جرائم البيع على الخارطة دون ترخيص؟
تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين أمام المحكمة المختصة.
هل يمكن نشر الحكم على المطور المخالف؟
للمحكمة المختصة أن تنص في الحكم على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
متى ينشر ملخص الحكم؟
بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة البيع على الخارطة دون ترخيص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

