المادة 23 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثالثة والعشرون
تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تحدد العقوبة لكل مخالفة بشكل منظم.
مضمون الحكم:
- يصدر المسؤول (المسؤول الأول في الجهة المختصة) بقرار منه جدولًا لتصنيف المخالفات.
- يحدد الجدول العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين، أي الغرامة التي لا تتجاوز مليون ريال التي توقعها لجنة المخالفات.
- يستثنى من الجدول المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال التي يعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، مثل مزاولة النشاط دون ترخيص أو تقديم مستندات غير صحيحة أو اختلاس الأموال.
معايير التصنيف: يراعى في الجدول:
- طبيعة كل مخالفة وجسامتها.
- الظروف المشددة والمخففة لها.
فالمادة لا تحدد بنفسها مقدار غرامة كل مخالفة، بل تترك ذلك للجدول الذي يصدره المسؤول، مع إلزامه بالبقاء ضمن الحد الأعلى ومراعاة المعايير المذكورة. ومن ثم يرجع لمعرفة غرامة مخالفة محددة إلى ذلك الجدول.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثانية والعشرين التي تحدد المفتشين المختصين بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.
والمطور الذي يواجه مخالفة ويريد معرفة تصنيفها وأثر الظروف المخففة عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أين أجد قيمة غرامة مخالفة البيع على الخارطة؟
في جدول تصنيف المخالفات الذي يصدره المسؤول بقرار منه، ضمن الحد المنصوص عليه في المادة الحادية والعشرين وهو مليون ريال.
هل يشمل جدول المخالفات جريمة البيع دون ترخيص؟
لا، يستثنى من الجدول المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين.
على أي أساس تصنف المخالفات؟
يراعى في الجدول طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 24
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا على البيع دون ترخيص والمشروعات الوهمية واختلاس المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان وغيرها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا: 1- كل من زاول نشاط
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ
مواد أخرى عن لجنة مخالفات البيع على الخارطة
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ
- المادة 22
تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

