المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة التاسعة عشرة
تلزم المادة المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بالإبلاغ عن المخالفات، وتلزم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف كتابيًا ومنحه مهلة للتصحيح، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنوك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.
2- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًّا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًّا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.
3- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًّا.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اكتشاف المخالفات ومعالجتها في ثلاث فقرات:
(1) واجب الإبلاغ: يجب على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، كل فيما يخصه، إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. فهذا التزام وليس خيارًا.
(2) مهلة التصحيح: إذا ثبت للجهة المختصة أن المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري ارتكب مخالفة للنظام أو اللائحة:
- عليها إبلاغ المخالف كتابيًا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة.
- ويكون ذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام، فمنح المهلة لا يعني الإعفاء من العقوبة.
- ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.
ولم تحدد المادة مدة المهلة، بل تركت تحديدها للجهة المختصة في كل حالة.
(3) مخالفات البنك: إذا ثبت للجهة المختصة أن البنك ارتكب مخالفة للنظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي كتابيًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تجيز للجهة المختصة طلب المعلومات وتقارير سير المشروع من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري. وتليها المادة العشرون التي تجيز للجهة المختصة عند المخالفة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.
مثال عملي
اطلع المكتب الاستشاري لمشروع على الخارطة في الخبر على أن المطور بدأ تنفيذ أعمال تخالف المخططات المعتمدة، فأبلغ الجهة المختصة. وبعد أن ثبتت المخالفة، أبلغت الجهة المطور كتابيًا وحددت له مهلة لتصحيحها، فصحح المطور الأعمال وأشعر الجهة كتابيًا خلال المهلة، مع بقاء إمكانية تطبيق العقوبات المقررة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يلزم المكتب الاستشاري بالإبلاغ عن مخالفات المطور؟
نعم، يجب على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، كل فيما يخصه، إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة يطلع عليها بحكم عمله.
هل تصحيح المخالفة يعفي من العقوبة؟
لا، تحديد مهلة للتصحيح يكون دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام.
ماذا يحدث إذا خالف البنك أحكام النظام؟
على الجهة المختصة إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًا.
مواد أخرى عن التزامات المطور والمحاسب والمكتب الاستشاري
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 15
تلزم المادة المطور بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.
يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.
- المادة 18
تجيز المادة للجهة المختصة طلب المعلومات والبيانات من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري والاستعانة بمن تراه لتدقيقها، وطلب تقرير عن سير المشروع.
1- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضًا أن تستعين بمن ترا
- المادة 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

