المادة 13 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثالثة عشرة
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة وجود فائض في حساب الضمان يزيد عن حاجة المشروع، وتحدد متى وكيف يجوز للمطور سحبه.
شروط السحب كما وردت في النص:
- أن يكون المسحوب هو ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، لا أي مبلغ يختاره المطور.
- أن يكون السحب بعد موافقة الجهة المختصة.
- أن يستند إلى تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري.
القيد: على المحاسب القانوني أن يبقي ما نسبته 20% في حساب الضمان إلى حين انتهاء المشروع العقاري. ولم يبين نص المادة الأساس الذي تحسب منه هذه النسبة.
والغرض من ذلك أن يظل في الحساب هامش أمان إلى أن ينتهي المشروع، تحسبًا لأي تكاليف لاحقة، فلا يفرغ الحساب قبل الإنجاز.
وتختلف هذه المادة عن المادة الثانية عشرة التي تتعلق بالمصاريف غير الإنشائية أثناء التنفيذ بحد 20% من قيمة الوحدات المبيعة. كما تأتي المادة الرابعة عشرة بحكم آخر بعد الإنجاز، وهو الاحتفاظ بنسبة 5% من تكلفة الإنشاءات لمدة سنة أو تقديم ضمان أو تأمين.
ولتحديد ما يعد فائضًا في مشروع معين يستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا العقارية مع المحاسب القانوني للمشروع.
مثال عملي
أثبت تقرير المقاول والمكتب الاستشاري لمشروع شقق في الدمام أن المبالغ في حساب الضمان تزيد عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع وخدماته. يجوز للمطور سحب هذا الفائض بعد موافقة الجهة المختصة، لكن المحاسب القانوني يبقي نسبة 20% في الحساب إلى حين انتهاء المشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
متى يستطيع المطور سحب أرباحه من حساب الضمان؟
يجوز له سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع وخدماته، بعد موافقة الجهة المختصة وبناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري.
هل يُسحب كامل الفائض؟
لا، يبقي المحاسب القانوني ما نسبته 20% في حساب الضمان إلى حين انتهاء المشروع العقاري.
مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري
- المادة 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- المادة 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

