قانون

المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة العاشرة

تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

2- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يمكن لدائني المطور الحجز على حساب الضمان؟

لا، تنص المادة على عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في حساب الضمان لمصلحة دائني المطور.

هل يجوز للمطور استخدام أموال حساب الضمان في مشروع آخر؟

لا، الحساب مخصص لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط.

أين يودع تمويل المشروع؟

إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع المرخص له وجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف فيه وفقًا للنظام واللائحة.

مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.