المادة 56 من نظام براءات الاختراع
المادة السادسة والخمسون · الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
تمنح المادة مالك البراءة النباتية حق الدعوى على من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي داخل المملكة دون موافقته، وتمد الحقوق لمادة الحصاد والأصناف المشتقة، مع استثناءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - لمالك البراءة النباتية الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على الصنف المحمي باستغلال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا لمادة تكاثر الصنف المحمي ما يأتي :
1 - إنتاجها أو تكاثرها.
2 - تكييفها لأغراض التكاثر.
3 - تصديرها.
4 - استيرادها.
5 - عرضها للبيع أو بيعها، أو أي تسويق آخر.
6 - تخزينها لأي غرض من الأغراض السابقة.
ب - تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مادة حصاد الصنف، بما في ذلك النبات بأكمله أو جزء منه، التي حصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة تكاثر الصنف، وذلك إذا لم تتح لمالك البراءة النباتية فرصة معقولة لممارسة حقوقه، فيما يتعلق بمادة تكاثر الصنف المذكورة.
جـ - تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إلى الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي، إذا لم يمكن تمييز تلك الأصناف بوضوح – طبقًا للفقرة (ب) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام – عن الصنف المحمي المذكور، أو كان إنتاج تلك الأصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي المذكور.
د - لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة إلى الأعمال التي يتم القيام بها لأغراض شخصية غير تجارية، أو لأغراض التجارب، أو لأغراض استنباط أصناف جديدة.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق حماية الصنف النباتي بعد منح البراءة النباتية.
أ - الحق الأساسي: لمالك البراءة النباتية رفع دعوى أمام اللجنة ضد من يستغل مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل المملكة. ويُعد استغلالًا: إنتاجها أو تكاثرها، وتكييفها لأغراض التكاثر، وتصديرها، واستيرادها، وعرضها للبيع أو بيعها أو أي تسويق آخر، وتخزينها لأي من هذه الأغراض.
ب - مادة الحصاد: تمتد الحقوق إلى مادة حصاد الصنف، بما فيها النبات كله أو جزء منه، التي حُصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة التكاثر، بشرط ألا تكون قد أُتيحت للمالك فرصة معقولة لممارسة حقوقه على مادة التكاثر.
جـ - الأصناف المشتقة: تمتد الحقوق في الفقرتين (أ) و(ب) إلى الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي، إذا لم يمكن تمييزها عنه بوضوح وفق معيار التميز في الفقرة (ب) من المادة 55، أو كان إنتاجها يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي.
د - الاستثناءات: لا تمتد هذه الحقوق إلى الأعمال التي تتم:
- لأغراض شخصية غير تجارية؛
- لأغراض التجارب؛
- لأغراض استنباط أصناف جديدة.
ومن يتعامل في بذور أو شتلات ويخشى أن تكون من صنف محمي، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
تملك شركة زراعية براءة نباتية لصنف من الطماطم، ثم اكتشفت أن مشتلًا في الأحساء يكثّر بذور الصنف ويبيعها دون موافقتها. الإكثار والبيع من صور الاستغلال، فللشركة رفع دعوى أمام اللجنة. أما الأسرة التي تزرع البذور في حديقة منزلها لاستهلاكها الشخصي غير التجاري فلا تمتد إليها هذه الحقوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام براءات الاختراع
ما الأعمال التي تعد تعديًا على صنف نباتي محمي؟
إنتاج مادة تكاثر الصنف أو تكاثرها، أو تكييفها للتكاثر، أو تصديرها، أو استيرادها، أو عرضها للبيع أو بيعها أو تسويقها، أو تخزينها لأي من ذلك، داخل المملكة دون موافقة المالك.
هل تشمل الحماية المحصول نفسه؟
تشمل مادة الحصاد التي حُصل عليها باستعمال غير مشروع لمادة التكاثر، إذا لم تتح للمالك فرصة معقولة لممارسة حقوقه على مادة التكاثر.
هل يجوز استخدام صنف محمي لاستنباط صنف جديد؟
نعم، لا تمتد الحقوق إلى الأعمال التي تتم لأغراض استنباط أصناف جديدة أو للتجارب أو لأغراض شخصية غير تجارية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حماية الأصناف النباتية
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 54
تحدد المادة شروط حصول الصنف النباتي على براءة نباتية: أن يكون جديدًا ومميزًا ومتجانسًا وثابتًا، وأن يُشرع في تسميته.
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
- المادة 55
تعرّف المادة شروط البراءة النباتية: الجدة بمددها داخل المملكة وخارجها، والتميز والتجانس والثبات، وطريقة تسمية الصنف النباتي.
أ - يعد الصنف النباتي جديدًا إذا لم يتم – عند تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأسبقية المطالب بها - بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف، أو منتجات محصول الصن
- المادة 57
تمنع المادة تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يُتخذ لتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو مراقبتها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية بأي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها.
- المادة 58
تفرض المادة على مالك البراءة النباتية الحفاظ على الصنف وتزويد المدينة بالمعلومات والعينات وتقديم تسمية بديلة، وتُسقط البراءة عند الإخلال بعد الإنذار والمهلة.
يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي: أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية. ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

