المادة 50 من نظام براءات الاختراع
المادة الخمسون · الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
تشترط المادة لمنح شهادة التصميم أن يكون التصميم أصيلًا، أي ناتجًا عن جهد فكري للمصمم وغير مألوف عند ابتكاره، وتبين حكم التصميم المكون من عناصر مألوفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلًا، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره.
وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلًا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشرط الموضوعي لمنح شهادة التصميم لتصميم دارة متكاملة، وهو الأصالة.
متى يكون التصميم أصيلًا؟ إذا اجتمع فيه أمران:
- أن يكون نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، لا منقولًا عن غيره.
- أن يكون غير مألوف لمبتكري التصميمات وصانعي الدارات المتكاملة وقت ابتكاره.
التصميم المكون من عناصر مألوفة: قد يتكون التصميم من عناصر ووصلات معروفة كل منها على حدة. في هذه الحالة يُعد التصميم أصيلًا إذا كانت المجموعة كلها أصيلة، أي أن طريقة الجمع والترتيب هي محل الأصالة.
ويرتبط هذا الشرط بالمادة 49 التي تحدد متى يجوز أصلًا طلب التسجيل، وهو ألا يكون التصميم قد استُغل تجاريًا أو استُغل مدة لا تتجاوز سنتين. كما ترتبط بالمادة 51 التي تبين حقوق مالك الشهادة في منع استنساخ التصميم أو أي جزء أصيل منه واستيراده وبيعه وتوزيعه دون موافقته.
ولتقدير أصالة تصميم بعينه، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
صمم مهندس في جدة دارة متكاملة تستخدم عناصر إلكترونية معروفة، لكنه رتبها ووصلها بطريقة جديدة لم تكن مألوفة لدى صانعي الدارات. رغم أن كل عنصر مألوف وحده، فإن التصميم يُعد أصيلًا إذا كانت المجموعة كلها أصيلة، فيمكن منحه شهادة التصميم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام براءات الاختراع
ما شرط منح شهادة تصميم الدارة المتكاملة؟
أن يكون التصميم أصيلًا، أي نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وغير مألوف لمبتكري التصميمات وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره.
هل يُحمى تصميم مكون من عناصر معروفة؟
نعم، يُعد أصيلًا إذا كانت المجموعة كلها أصيلة.
مواد أخرى عن التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 49
تجيز المادة طلب تسجيل تصميم الدارة المتكاملة إذا لم يُستغل تجاريًا بعد، أو استُغل تجاريًا مدة لا تتجاوز سنتين في أي مكان بالعالم.
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالًا تجاريا بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.
- المادة 51
تمنح المادة مالك شهادة التصميم حق رفع دعوى على من يستنسخ تصميمه أو يستورده أو يبيعه أو يوزعه داخل المملكة دون موافقته، مع استثناء النسخ الشخصي والعلمي.
لمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة، ويعد استغلالًا للتصميم القيام بأي عمل من الأعمال
- المادة 52
تقصر المادة حقوق شهادة التصميم على الأعمال التجارية، وتستثني التصميم المماثل المبتكر باستقلال والتصميم الأصيل الناتج عن تحليل التصميم المحمي.
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على الأعمال التي تتم لأغراض تجارية، ولا يحق لمالك الشهادة ممارسة حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر ب
- المادة 53
تستثني المادة من التعدي أعمال الفقرة (ب) من المادة 51 إذا قام بها من لم يعلم بأن الدارة تحتوي تصميمًا منسوخًا، مع إلزامه بتعويض عادل.
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

