المادة 30 من نظام براءات الاختراع
المادة الثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة العلنية والشفافية في كل ما يتعلق بالترخيص الإجباري.
ما الذي يسجل؟ قرارات:
- منح الترخيص الإجباري،
- وتعديله،
- وسحبه،
- ونقله للغير،
- والتخلي عنه.
ثلاثة إجراءات لكل قرار:
- التسجيل في سجلات الإدارة.
- الإعلان في النشرة، وهي بحسب المادة الثانية الصحيفة التي تصدر عن كل ما يتعلق بموضوعات الحماية.
- إبلاغ مالك وثيقة الحماية بها.
لماذا هذا مهم؟ لأن الترخيص الإجباري يمنح للغير حق استغلال موضوع الحماية دون موافقة المالك، فمن حق المالك أن يعلم بكل قرار يمس وثيقته، ومن مصلحة الآخرين في السوق أن يعرفوا من يحق له الاستغلال.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة والعشرين التي تجيز للمستفيد التخلي عن الترخيص بطلب كتابي يسري من تاريخ موافقة المدينة؛ فقرار التخلي هذا يسجل ويعلن ويبلغ به المالك وفق هذه المادة. كما تتصل بالمادة الحادية والثلاثين التي تنظم تخلي مالك الوثيقة نفسه عنها.
ولا تحدد المادة مواعيد التسجيل أو الإعلان. إذا كنت مالكًا لوثيقة حماية وعلمت بترخيص إجباري عليها، يمكنك مراجعة وضعك مع محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام براءات الاختراع
هل يبلغ مالك البراءة بقرار الترخيص الإجباري؟
نعم، تنص المادة على إبلاغ مالك وثيقة الحماية بقرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها.
هل تنشر قرارات الترخيص الإجباري؟
نعم، تسجل في سجلات الإدارة وتعلن في النشرة.
مواد أخرى عن الترخيص الإجباري
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 26
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من ا
- المادة 27
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل
- المادة 28
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الت
- المادة 29
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

