تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الوكالات التجارية

المادة (6)

عُدّلت بموجب م/32

تقضي المادة بأن يبدأ العمل بنظام الوكالات التجارية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

المصدر الرسمي: نظام الوكالات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الوكالات التجارية

متى يبدأ العمل بنظام الوكالات التجارية؟

بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

هل يشمل نظام الوكالات التجارية الموزعين؟

بحسب ما أضافه المرسوم الملكي (م/32) بتاريخ 10/8/1400هـ، يسري النظام على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه وكيلًا كان أو موزعًا بأي صورة.

من يطبق عقوبات نظام الوكالات التجارية؟

أضاف المرسوم الملكي (م/5) بتاريخ 11/6/1389هـ تشكيل هيئة من ثلاثة أعضاء في وزارة التجارة والصناعة لتطبيق العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/5) — 11/6/1389هـ

    نص التعديل كما نُشر

    يضاف النص التالي إلى نظام (الوكالات التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382. ونظام (المعايرة والمقاييس) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 11 / 6 / 1389 هـ .

    1 – تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.

    2 – يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/32) — 10/8/1400هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 10/ 8 / 1400هـ ، ونصها كما يلي:

    المادة الأولى:

    مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/ 2 /1382هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

    المادة الثانية:

    بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:-

    أ‌ ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.

    ب‌ ) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية.

    المادة الثالثة:

    يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة الرابعة:

    تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.

    ثالثًا - يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

النص الأصلي قبل التعديلات

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

كل تعديلات نظام الوكالات التجارية ←

مواد أخرى عن شروط الوكيل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.