المادة 3 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الثالثة
تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وبمكافحة الإيدز والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه وحماية المجتمع منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة واجبات الجهات الصحية، وهي بحسب المادة 1 كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية. وتنقسم الواجبات إلى قسمين:
أولًا: تجاه المصابين
- تقديم الرعاية الصحية، أي الخدمات والإجراءات الطبية الوقائية والعلاجية في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.
- تقديم المشورة.
- تقديم الدعم النفسي.
- احترام حقوقهم.
ثانيًا: تجاه المجتمع
- مكافحة الإيدز.
- بيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه، والتوعية بها.
- الحث على تجنبه.
- حماية أفراد المجتمع منه.
الأثر العملي: المصاب الذي يراجع مستشفى أو مركزًا صحيًا، حكوميًا كان أو خاصًا، يحق له أن يتلقى الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي، وأن تُحترم حقوقه. والمادة لا تقتصر على الجانب العلاجي، بل تهتم بالجانب النفسي أيضًا.
وتطبق هذه المادة أهداف النظام الواردة في المادة 2، ومنها المحافظة على حقوق المصابين وضمان رعايتهم وتأهيلهم. وتأتي المادة 4 لتؤكد أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
ومن يرى أن جهة صحية قصّرت في هذه الواجبات تجاهه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
علم شاب في الرياض بإصابته بفيروس الإيدز وهو في حالة نفسية صعبة. وفق المادة، على الجهة الصحية التي يراجعها أن تقدم له الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي، وأن تحترم حقوقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل يحق لمريض الإيدز الحصول على دعم نفسي؟
نعم، تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين.
هل تشمل هذه الواجبات المستشفيات الخاصة؟
نعم، الجهات الصحية وفق المادة 1 هي كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
مواد أخرى عن الرعاية الصحية للمصابين بالإيدز
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 5
تكلف المادة البرنامج الوطني بتفعيل الوقاية والرعاية والعلاج وتحديد المختبرات المرجعية، وتلزم الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه بها إليها، وبإبلاغ الوزارة سرًّا بجميع الحالات المصابة.
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بال
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

