تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الثالثة

تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، وبمكافحة الإيدز والتوعية بطرق انتقاله والوقاية منه وعلاجه وحماية المجتمع منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

هل يحق لمريض الإيدز الحصول على دعم نفسي؟

نعم، تلزم المادة الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين.

هل تشمل هذه الواجبات المستشفيات الخاصة؟

نعم، الجهات الصحية وفق المادة 1 هي كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.

مواد أخرى عن الرعاية الصحية للمصابين بالإيدز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.