قانون

المادة 23 من نظام الوساطة العقارية

المادة الثالثة والعشرون

تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من صدور النظام، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الوساطة العقارية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية؟

يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، والنظام بحسب المادة 24 يعمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

أين تنشر اللائحة التنفيذية؟

تنشر في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.