قانون

المادة 24 من نظام الوساطة العقارية

المادة الرابعة والعشرون

تحدد المادة أن نظام الوساطة العقارية يُعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الوساطة العقارية

متى يبدأ العمل بنظام الوساطة العقارية؟

يعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام أم نشره؟

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بحسب نص المادة.

هل تطبق اللائحة التنفيذية مع النظام في الوقت نفسه؟

نعم، تنص المادة 23 على أن اللائحة يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.