المادة 3 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثالثة
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق النظام من حيث الأشخاص، وهو نطاق واسع يشمل ثلاث فئات:
- من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، كالوسطاء والمكاتب والشركات العقارية.
- من يتعامل بالوساطة أو الخدمات العقارية، كالمالك الذي يتعاقد مع وسيط لبيع عقاره أو تأجيره.
- من يستفيد منهما، كالمشتري أو المستأجر الذي يحصل على العقار عن طريق وسيط.
فالنظام لا يخاطب الوسيط وحده، بل يمتد إلى أطراف التعامل كلهم. وهذا يتسق مع المادة 2 التي جعلت هدف النظام تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، إذ لا يكتمل التنظيم دون أن يشمل جميع أطراف العلاقة.
ويلاحظ أن النص قال "كل من يمارس" ولم يقصر ذلك على المرخص لهم، بينما تشترط المادة 4 الحصول على ترخيص من الهيئة قبل ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية. فمن يمارس النشاط داخل في نطاق النظام ومخاطب بأحكامه، ومنها شرط الترخيص.
وعملياً، يفيد هذا النص الملاك والمشترين والمستأجرين في معرفة أن تعاملهم مع الوسيط يخضع لأحكام هذا النظام. ومن احتاج إلى تقدير وضعه في حالة معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
استأجرت نورة شقة في الرياض عن طريق مكتب عقاري. نورة هنا مستفيدة من الوساطة العقارية، ومالك الشقة متعامل بها، والمكتب ممارس لها، فتسري أحكام نظام الوساطة العقارية على علاقة الأطراف الثلاثة بهذه الوساطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الوساطة العقارية
هل يخضع المستأجر أو المشتري لنظام الوساطة العقارية؟
نعم، فالمادة تجعل أحكام النظام سارية على كل من يتعامل بالوساطة العقارية أو يستفيد منها، لا على الوسيط وحده.
هل يسري النظام على من يمارس الوساطة دون ترخيص؟
النص يشمل كل من يمارس الوساطة العقارية دون أن يقصره على المرخص لهم، والمادة 4 لا تجيز ممارستها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
هل يشمل النظام شركات إدارة الأملاك؟
نعم، لأن المادة تشمل كل من يمارس الخدمات العقارية، لا الوساطة العقارية فقط.
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
- المادة 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

