المادة 2 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثانية
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغاية من النظام بعبارة واحدة: تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية. ومعنى ذلك أن النظام لا يقتصر على السمسرة في البيع والشراء، بل يشمل أيضاً الأنشطة المرتبطة بالعقار.
ولفهم نطاق هذا الهدف يُرجع إلى التعريفات في المادة 1:
- الوساطة العقارية هي التوسط في إتمام صفقة عقارية مقابل عمولة، والصفقة تشمل بيع العقار أو منفعته أو شراءه أو تأجيره، وتدخل فيها الوساطة الإلكترونية.
- الخدمات العقارية تشمل التسويق العقاري وإدارة الأملاك وإدارة المرافق والمزادات والإعلانات والاستشارات والتحليلات العقارية.
أما المادة 3 فتحدد من تسري عليهم أحكام النظام، وهم كل من يمارس الوساطة أو الخدمات العقارية أو يتعامل بهما أو يستفيد منهما. فالهدف المذكور هنا ينعكس على الوسطاء والمكاتب، وعلى الملاك والمشترين والمستأجرين الذين يتعاملون معهم.
ورغم أن المادة لا تنشئ حقوقاً أو التزامات بنفسها، فإنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها في ضوء غايته، وهي ضبط هذا النشاط وتنظيمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الوساطة العقارية
ما الهدف من نظام الوساطة العقارية؟
تنص المادة على أن النظام يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
هل النظام خاص ببيع العقارات فقط؟
لا، فالهدف يشمل الوساطة العقارية والخدمات العقارية معاً، والصفقة العقارية في المادة 1 تشمل البيع والشراء والتأجير للعقار أو منفعته.
هل يشمل النظام إدارة الأملاك والتسويق العقاري؟
نعم، فهما من الخدمات العقارية التي عددتها المادة 1، والنظام يهدف إلى تنظيم هذه الخدمات.
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
- المادة 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

