المادة 22 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثانية والعشرون
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بإلغاء التنظيم السابق لنشاط المكاتب العقارية.
الحكم: يلغي نظام الوساطة العقارية لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- أن تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية أصبح خاضعاً لنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، لا للائحة القديمة.
- أن من يعتمد على اللائحة القديمة في معرفة حقوقه أو التزاماته في هذا النشاط يحتاج إلى الرجوع إلى أحكام النظام الجديد.
ولم تتناول هذه المادة أوضاع المكاتب القائمة أو مهلة توفيق أوضاعها، فلا يُستفاد منها حكم في ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 21 التي تقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة يعاقب عليها نظام آخر، وبالمادة 23 التي تلزم المجلس بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
ومن كانت لديه تعاملات أو التزامات نشأت في ظل اللائحة الملغاة ويريد معرفة أثر الإلغاء عليها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الوساطة العقارية
هل ما زالت لائحة تنظيم المكاتب العقارية سارية؟
لا، تنص المادة على أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
ما الذي حل محل لائحة المكاتب العقارية؟
حل محلها نظام الوساطة العقارية الذي ألغاها بموجب هذه المادة، وتصدر له لائحة تنفيذية وفق المادة 23.
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

