المادة 25 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الخامسة والعشرون
يحل النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويُعمل به بعد 90 يومًا من نشره، ويسري على أوقاف الهيئة استثناءً من المادة 223 من نظام المرافعات، ويلغي ما يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.
3 - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427هـ.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الختامية للنظام، وتتضمن ثلاثة أحكام:
الفقرة 1 — الحلول والنفاذ:
- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1386/7/18هـ.
- يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفقرة 2 — العلاقة بنظام المرافعات الشرعية: تسري أحكام هذا النظام على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، استثناءً من حكم المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ. ومعنى ذلك أنه عند التعارض بين هذا النظام وتلك المادة بشأن هذه الأوقاف، تُقدَّم أحكام هذا النظام. ونص المادة 223 نفسه غير وارد هنا، ولذلك لا نتناول مضمونها.
الفقرة 3 — الإلغاء: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، ومن ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1427/3/13هـ.
ملاحظات:
- الاستثناء في الفقرة 2 مقصور على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، ولا يذكر النص غيرها.
- الإلغاء في الفقرة 3 يقتصر على ما «يتعارض» مع هذا النظام، فما لا يتعارض معه من تلك الأحكام لا يشمله الإلغاء بنص هذه المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بمنع تعارض المصالح. ومن كان لديه نزاع يتعلق بوقف وتداخلت فيه هذه الأنظمة، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
ما النظام الذي حل محله نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
حل محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1386/7/18هـ.
متى يعمل بنظام الهيئة العامة للأوقاف؟
يعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما علاقة نظام الهيئة بنظام المرافعات الشرعية؟
تسري أحكام نظام الهيئة على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها استثناءً من حكم المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية.
مواد أخرى عن الهيئة العامة للأوقاف وأهدافها
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الهيئة العامة للأوقاف، مثل أنواع الوقف والواقف وشرطه والناظر والنظارة والإدارة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئ
- المادة 2
تمنح المادة الهيئة العامة للأوقاف شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتربطها برئيس مجلس الوزراء، وتجعل مقرها الرئيس في الرياض مع جواز إنشاء فروع.
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها ب
- المادة 3
تحدد المادة أهداف الهيئة: تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز دورها التنموي والتكافلي، وفق مقاصد الشريعة والأنظمة.
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

