المادة 22 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الثانية والعشرون
تحمي المادة أموال مرفق النقل الثابتة والمنقولة، فتمنع وضع اليد عليها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حماية خاصة لأموال المرفق، سواء كانت:
- ثابتة، كالمحطات والمباني، أو
- منقولة، كالحافلات والمعدات.
وتمنع المادة ثلاثة أمور على هذه الأموال:
- وضع اليد عليها، أي الاستيلاء عليها أو حيازتها دون سند.
- الحجز عليها.
- تملكها بالتقادم، أي اكتساب ملكيتها بمرور الزمن على حيازتها.
والغرض الظاهر من الحكم ضمان استمرار المرفق؛ فالنقل العام للركاب بالحافلات مرفق عام كما تقرر المادة 1، وتعطيله بالحجز على حافلاته أو محطاته يضر بالجمهور المستفيد منه.
وتستخدم المادة عبارة «أموال المرفق» دون أن تحدد بدقة ما يدخل فيها من أموال الملتزم أو المرخص له، كما لا تبيّن كيف يستوفي الدائن حقه إذا كان مدينه ملتزمًا يشغّل المرفق. لذا فإن من له دين على شركة نقل ويريد التنفيذ على أموالها يحتاج إلى التحقق مما إذا كانت الأموال المعنية من أموال المرفق، ويحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ أو محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
مثال عملي
دائن لشركة تشغّل الحافلات العامة في مدينة ما أراد طلب الحجز على حافلاتها لاستيفاء دينه. تمنع هذه المادة الحجز على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة، فيحتاج الدائن إلى التحقق من وضع هذه الحافلات قبل اتخاذ أي إجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام النقل العام على الطرق
هل يجوز الحجز على حافلات النقل العام؟
تمنع المادة الحجز على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة.
هل يمكن تملك أموال مرفق النقل بمرور الزمن؟
لا، تمنع المادة تملك أموال المرفق بالتقادم، كما تمنع وضع اليد عليها.
مواد أخرى عن الإشراف على الملتزم وإسقاط الالتزام
- المادة 7
تنشئ المادة في كل مدينة لجنة برئاسة مدير إدارة النقل تشرف على تنفيذ عقود الالتزام والتراخيص، وتفتش على الشركات وتضبط المخالفات وتقترح الجزاءات على وزير المواصلات.
يشكل وزير المواصلات لجنة بكل مدينة من: مدير إدارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة ، والشركة الملتزمة، ويحدد وزير الم
- المادة 8
تجيز المادة للسلطة مانحة الالتزام إسقاطه ومصادرة التأمين في خمس حالات منها الامتناع عن التسيير ومخالفة خط السير وزيادة الأجور والتنازل دون موافقة، مع الرجوع بالتعويض.
يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

