المادة 66 من نظام المياه
المادة السادسة والستون · الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوبات
تحدد المادة من يعتمد ضوابط ضبط مخالفات نظام المياه، ومن يعيّن المكلفين بالضبط والتحقيق بصفة مأموري الضبط، وصلاحياتهم في التفتيش والاطلاع على السجلات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها.
2- يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، أو الهيئة -بحسب الاختصاص- أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش، والضبط، والاطلاع على دفاتر المخالف، وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
3- للوزارة وللهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب العملي لضبط المخالفات في ثلاث فقرات:
1- اعتماد الضوابط: يعتمد الوزير (وزير البيئة والمياه والزراعة) ومجلس الإدارة (مجلس إدارة الهيئة)، كلٌّ فيما يخصه، الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام وإثباتها والتحقيق فيها.
2- تعيين القائمين بالضبط: يحدد الوزير والمحافظ (محافظ الهيئة)، كلٌّ فيما يخصه، من يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيها، سواء من منسوبي الوزارة أو الهيئة أو من غيرهم. ويكون لهؤلاء صفة مأموري الضبط، ولهم صلاحيات:
- التفتيش.
- الضبط.
- الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته.
- الحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
3- الاستعانة بالجهات المختصة: للوزارة والهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو في تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
وترتبط هذه المادة بالمادة 65 التي تجعل ضبط المخالفات والتحقيق فيها من مهام الوزارة والهيئة، وتجيز تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للمراقبة، وبالمادة 67 التي تعدد الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها منع المراقبين والمختصين بالتفتيش والضبط والتحقيق من أداء عملهم أو إعاقتهم. ومن تعرض لإجراء تفتيش أو ضبط ويحتاج إلى معرفة حقوقه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية.
مثال عملي
زار مفتش كلّفه الوزير بضبط المخالفات مزرعة في القصيم للتحقق من استخدام بئر. بحسب هذه المادة، له صفة مأمور الضبط، ويحق له التفتيش والاطلاع على دفاتر صاحب المزرعة وسجلاته والحصول على صورة من الوثائق ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المياه
ما صلاحيات مفتشي مخالفات المياه؟
لهم صفة مأموري الضبط، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
من يعيّن من يضبط مخالفات نظام المياه؟
يحدده الوزير أو محافظ الهيئة، كلٌّ فيما يخصه، من منسوبي الوزارة أو الهيئة أو من غيرهم.
هل يمكن للوزارة الاستعانة بجهات أخرى عند الضبط؟
نعم، للوزارة والهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة في الضبط أو في تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
مواد أخرى عن مخالفات المياه وعقوباتها
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
- المادة 65
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام المياه ولوائحه والتحقيق فيها من مهام الوزارة والهيئة كلٌّ فيما يخصه، وتجيز لهما تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للمراقبة وضبط المخالفات.
1- تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تح
- المادة 67
تعدد المادة سبعة عشر فعلًا تُعد مخالفة لنظام المياه، منها مزاولة نشاط دون رخصة، وتقديم معلومات مضللة، والتسبب في شح المياه أو تلوثها، والتوصيل غير النظامي بالشبكات.
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. 2- الإدلاء
- المادة 68
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام المياه: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرين مليون ريال، مع الغرامة اليومية والمضاعفة عند التكرار والنشر.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقً
- المادة 69
تعاقب المادة من يشرع في مخالفة نظام المياه أو يتستر على مخالف بنصف العقوبة المقررة، وبالعقوبة كاملة عند التكرار.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالف
- المادة 70
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

