المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة السادسة عشرة
تلزم المادة كل من صرف أو باع مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بإبلاغ الهيئة فور علمه، وبإعادة الثمن للمشتري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامات على كل من صرف أو باع مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا يكون واحدًا مما يأتي:
- مغشوشًا.
- فاسدًا.
- منتهي الصلاحية.
- غير مسجل.
والمغشوش والفاسد معرّفان في المادة 1؛ فالمغشوش ما تُعمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع أو كان ملوثًا أو بمكونات خاطئة أو غير فعالة أو في عبوات مزيفة، والفاسد ما تغيرت صفاته فصار غير صالح للاستعمال.
الالتزامات:
- إبلاغ الهيئة فور علمه بالمعلومات المتعلقة بما صرفه أو باعه، وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه.
- إعادة الثمن للمشتري.
والالتزام يبدأ من لحظة العلم، والنص لا يربطه بشكوى المشتري. وهو يشمل كل من صرف أو باع، فلا يقتصر على الصيدليات. والهدف العملي تمكين الهيئة من تتبع المستحضر والوصول إلى من حصلوا عليه.
ويرتبط بها المادة 17 التي تحظر تداول المستحضرات قبل تسجيلها، والمادة 15 الخاصة باستبدال المستحضرات قرب انتهاء صلاحيتها.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
اكتشفت صيدلية في الرياض أنها باعت لعميل علبة دواء منتهية الصلاحية. عليها أن تبلغ الهيئة العامة للغذاء والدواء فور علمها بالكمية المبيعة واسم المشتري وعنوانه، وأن تعيد إليه الثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
ماذا تفعل الصيدلية إذا باعت دواء منتهي الصلاحية؟
عليها إبلاغ الهيئة فور علمها بما بيع وكميته واسم المشتري وعنوانه، وإعادة الثمن للمشتري.
هل يحق لي استرجاع ثمن دواء مغشوش أو فاسد؟
المادة تلزم من صرف أو باع المستحضر المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية أو غير المسجل بإعادة الثمن للمشتري.
متى يجب إبلاغ الهيئة؟
فور العلم بأن المستحضر المصروف أو المبيع مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.
مواد أخرى عن الأدوية المغشوشة والفاسدة
- المادة 34
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها غش المستحضرات، وبيع المغشوش أو الفاسد أو غير المسجل، وإدخاله، والترويج الكاذب، والعبوات المزيفة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو ف
- المادة 38
توجب المادة إحالة المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35 إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

