قانون

لجنة الفصل في مخالفات المنافسة في نظام المنافسة السعودي

تشكيل اللجنة من خمسة أعضاء لثلاث سنوات واختصاصها بالفصل في المخالفات وإيقاع العقوبات، والتظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام المنافسة