التحقيق في مخالفات المنافسة في نظام المنافسة السعودي
قرار المجلس بالتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ، وصلاحيات موظفي الضبط في دخول المنشآت والاطلاع على المستندات والإثبات الإلكتروني، وحظر عرقلتهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها.
3 مواد
- المادة 14
تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً. 2- للرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو…
- المادة 15
تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود…
- المادة 16
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها. 2- للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة -ومنها الجهات الأمنية- لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم…