المادة 24 من نظام المنافسة
المادة الرابعة والعشرون
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أسرار المنشآت والعمل لدى الهيئة العامة للمنافسة، بتجريم إفشائها.
- من تشمل؟ أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة.
- الفعل: إفشاء سر له علاقة بعمله.
- القصد: أن يكون الإفشاء بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي. فهذا شرط في النص لتطبيق هذه العقوبة.
- العقوبة: غرامة لا تتجاوز مليون ريال.
- وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر.
والمجلس بحسب المادة 1 هو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. ولم تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر هذه المخالفة، فلا يُفترض فيها شيء. أما المادة 25 فتتناول حقاً مختلفاً، هو حق كل من لحقه ضرر من ممارسات مخالفة للنظام في طلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
وتطمئن هذه المادة المنشآت التي تقدم معلوماتها للهيئة بأن هناك عقوبة على من يسيء استخدامها. ومن تضرر من إفشاء معلوماته، أو اتُّهم بذلك، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
موظف في الهيئة اطلع أثناء تحقيق على خطط تسعير شركة، فسرّبها إلى شركة منافسة مقابل مبلغ مالي. هذا الإفشاء لسر يتعلق بعمله بقصد تحقيق نفع مادي يعرضه لغرامة لا تتجاوز مليون ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المنافسة
ما عقوبة موظف هيئة المنافسة إذا أفشى أسرار الشركات؟
غرامة لا تتجاوز مليون ريال إذا أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
هل تشمل العقوبة أعضاء مجلس الإدارة؟
نعم، تشمل أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المنافسة
- المادة 19
تحدد المادة غرامات مخالفة المواد 5 و6 و7 و11 والمادة 16، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال ثلاث سنوات، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشرة) من هذا
- المادة 20
تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.
دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام
- المادة 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

