المادة 11 من نظام المنافسة
المادة الحادية عشرة
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية:
1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
2- إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
هذه المادة تكمل واجب الإبلاغ في المادة 7، والذي يلزم المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي بإبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
فهذه المنشآت لا يجوز لها استكمال إجراءات التركز إلا في إحدى حالتين:
- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة.
- إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
معنى ذلك أن الإبلاغ وحده لا يكفي؛ بل على المنشآت الانتظار. وسكوت الهيئة طوال 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ يفتح الباب لاستكمال الإجراءات بحسب الحالة الثانية. أما إذا صدر قرار بالرفض وأُبلغت به المنشآت كتابة خلال المدة، فلا تتحقق أي من الحالتين.
وتبين المادة 10 أشكال قرار المجلس (موافقة، أو موافقة مشروطة، أو رفض)، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
لتحديد التوقيت الصحيح لإغلاق صفقة اندماج أو استحواذ، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
أبلغت شركة تقنية في جدة الهيئة عن استحواذها على شركة ناشئة منافسة، ومضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تتلقى إبلاغاً كتابياً بموافقة المجلس أو رفضه. وفق هذه المادة يجوز لها حينئذ استكمال إجراءات الاستحواذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المنافسة
هل يمكن إتمام الاستحواذ قبل رد هيئة المنافسة؟
لا يجوز للمنشآت الملزمة بالإبلاغ استكمال التركز إلا بعد إبلاغها كتابة بالموافقة، أو بانقضاء 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون إبلاغها كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
ماذا يحدث إذا لم ترد الهيئة خلال 90 يوماً؟
إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغ الهيئة المنشآت كتابة بموافقة المجلس أو رفضه، جاز لها استكمال إجراءات التركز.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التركز الاقتصادي والاندماج
- المادة 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- المادة 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- المادة 9
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبي
- المادة 10
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

