قانون

المادة 79 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والسبعون · الفصل التاسع: تقييم أداء المتعاقد معه

تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

متى تقيّم الجهة الحكومية أداء المقاول؟

بعد اكتمال تنفيذه للعقد، باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين.

هل تُنشر نتائج تقييم أداء المقاولين؟

لا تُعلن إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا.

ما أثر ضعف تقييم الأداء على المقاول؟

تحيل المادة تحديد الأثر المترتب على ضعف الأداء إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.