المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثامن: إنهاء العقود
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأثر المالي والجزائي لإنهاء العقد في حالات بعينها من المادة 76.
الحالات التي تُوجب المصادرة:
- الفقرة (1) من المادة 76 كلها: الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، والإفلاس أو الإعسار أو الحراسة أو حل الشركة أو تصفيتها، والتنازل عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة والوزارة.
- الفقرة (2/أ): التأخر في البدء أو التباطؤ أو الإخلال بشروط العقد دون تصحيح خلال 15 يومًا من الإبلاغ الكتابي.
- الفقرة (2/ج): التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة.
ولا تشمل المادة حالة وفاة المتعاقد (2/ب)، وهي الحالة التي نصت فيها المادة 76 على تسوية المستحقات وإعادة الضمانات.
الآثار:
- مصادرة الضمان النهائي وجوبًا.
- بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر، فالمصادرة لا تمنع المطالبة بالتعويض.
- تزويد اللجنة المنصوص عليها في المادة 88 بنسخة من قرار الإنهاء للنظر في منع المتعاقد من التعامل مع الجهات الحكومية. وهذه اللجنة تختص بمخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها أن تمنع المخالف مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو تخفض تصنيفه أو هما معًا، أو تفرض بدل المنع غرامة لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية لعرضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
ولأن هذه الآثار جسيمة، يحسن بمن أُنهي عقده أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
أنهت جهة حكومية في الرياض عقد شركة صيانة لأنها تعاقدت من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة. وفق هذه المادة يُصادر ضمانها النهائي، وللجهة مطالبتها بالتعويض عن الضرر، وتُرسل نسخة من القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منعها من التعامل مع الجهات الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى يُصادر الضمان النهائي في العقود الحكومية؟
عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو (2/أ) أو (2/ج) من المادة 76.
هل يُصادر الضمان إذا أُنهي العقد بسبب وفاة المقاول؟
لا تشمل هذه المادة حالة الوفاة، والمادة 76 تنص في هذه الحالة على تسوية المستحقات وإعادة الضمانات.
هل تكتفي الجهة بمصادرة الضمان أم يمكنها طلب تعويض؟
المصادرة لا تخل بحق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر.
هل يمكن منع المقاول من التعامل مع الجهات الحكومية بعد الإنهاء؟
تُزود لجنة المادة 88 بنسخة من القرار للنظر في ذلك، ولها المنع مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- المادة 88
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- المادة 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توض
- المادة 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
- المادة 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

