المادة 77 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والسبعون · الفصل الثامن: إنهاء العقود
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة طريقين لإنهاء العقد الحكومي لا يرتبطان بخطأ من المتعاقد، بخلاف كثير من الحالات الواردة في المادة 76.
الطريق الأول: الإنهاء للمصلحة العامة. يجوز للجهة الحكومية أن تنهي العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. فالمعيار هنا مصلحة عامة تستدعي الإنهاء، لا إخلال المتعاقد.
الطريق الثاني: الإنهاء بالاتفاق. يجوز إنهاء العقد إذا اتفقت الجهة مع المتعاقد على ذلك، وذلك بعد موافقة الوزارة (وزارة المالية).
الإجراءات: يكون الإنهاء وفق الشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية. ووردت عبارة «وذلك بعد موافقة الوزارة» في النص عقب حالة الإنهاء بالاتفاق، ولا يصرح النص بانطباقها على الإنهاء للمصلحة العامة.
ولا تذكر المادة ما يترتب على هذا الإنهاء من تسوية أو تعويض، ولا مصير الضمان النهائي فيه، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وشروط العقد. ولا يصح القياس هنا على الحالات التي يقرر فيها النظام مصادرة الضمان، لأن هذه المادة لا تتضمن ذلك.
وترتبط المادة بالمادة 76 التي تحدد حالات الإنهاء الوجوبي (كالرشوة والإفلاس والتنازل دون موافقة) والجوازي (كالتأخر دون تصحيح خلال 15 يومًا، والوفاة، والتعاقد من الباطن دون موافقة)، وبالمادة 78 التي تقرر مصادرة الضمان النهائي عند الإنهاء لأسباب محددة في المادة 76. ومن يُعرض عليه إنهاء العقد بالاتفاق أو يُبلغ بإنهائه للمصلحة العامة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية لمعرفة حقوقه.
مثال عملي
تعاقدت جهة حكومية في مكة المكرمة مع شركة لإنشاء مبنى إداري، ثم تقرر نقل نشاط الجهة إلى موقع آخر فلم يعد المبنى مطلوبًا. يجوز للجهة إنهاء العقد للمصلحة العامة، أو الاتفاق مع الشركة على الإنهاء بعد موافقة وزارة المالية، وذلك وفق ما توضحه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد دون خطأ من المقاول؟
نعم، يجوز لها إنهاؤه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفق الشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.
هل يمكن إنهاء العقد الحكومي بالتراضي؟
نعم، يجوز إنهاؤه بالاتفاق مع المتعاقد، بعد موافقة الوزارة ووفق الشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.
هل يستحق المقاول تعويضًا عند الإنهاء للمصلحة العامة؟
المادة لا تتناول التعويض، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة وشروط العقد.
مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد
- المادة 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

