قانون

المادة 77 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والسبعون · الفصل الثامن: إنهاء العقود

تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد دون خطأ من المقاول؟

نعم، يجوز لها إنهاؤه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفق الشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.

هل يمكن إنهاء العقد الحكومي بالتراضي؟

نعم، يجوز إنهاؤه بالاتفاق مع المتعاقد، بعد موافقة الوزارة ووفق الشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.

هل يستحق المقاول تعويضًا عند الإنهاء للمصلحة العامة؟

المادة لا تتناول التعويض، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة وشروط العقد.

مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.